السيد الخوئي

28

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

يوماً في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم . اما المبتدئة : فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة . فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في المرة الأولى ستة أو سبعة أيام وتحتاط إلى تمام العشرة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة ، وفي الأشهر الاخر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام وتحتاط بعدها إلى ستة أو سبعة أيام . واما المضطربة : فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقاً . ( أحكام الناسية للعادة ) ( مسألة 63 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً والباقي استحاضة وان احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة . ( مسألة 64 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً . وإذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة - اجمالًا - بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الاحتياد في جميع أيام الدم حتى فيما إذا لم يكن الدم في